أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إعطاء الشاهد هدية بعد شهادته بالحق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إعطاء الشاهد هدية بعد شهادته بالحق
معلومات عن الفتوى: حكم إعطاء الشاهد هدية بعد شهادته بالحق
رقم الفتوى :
7162
عنوان الفتوى :
حكم إعطاء الشاهد هدية بعد شهادته بالحق
القسم التابعة له
:
الشهادة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له بحق أو ساعده في قضية صحيحة فأعطاه مبلغًا من المال، علمًا بأن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء؟
نص الجواب
الحمد لله
أما الشهادة فلا يجوز أخذ العوض عنها؛ لأن أداء الشهادة يجب على من هي عنده لله سبحانه وتعالى لأجل بيان الحق وإزالة الظلم قال تعالى: {كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [سورة النساء: آية 135.]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [سورة الطلاق: آية 2.] لا لأجل مطمع دنيوي، وقال تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [سورة البقرة: آية 283.] فالذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها إذا احتيج إليها وطلبت منه بدون مقابل وبدون أخذ عوض لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [سورة الطلاق: آية 2.] وقوله: {كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [سورة النساء: آية 135.].
وأما من أعانك في خصومة أو في قضية فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك وتولى الخصومة وكيلاً عنك ونائبًا عنك فلا مانع أن تعطيه شيئًا من المال مقابل تعبه ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون في القضايا الذين ينوبون عن المدعين ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون فيأخذون مقابل أتعابهم، لأنهم وكلاء لمن له قضية.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: